Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

مؤسسة الأكاديمية المغربية لفنون الطبخ


(من اجل حماية فنون الطبخ في المغرب وحصرها واستدامتها وتعزيزها)

تمهيد:

في مارس 2022 ووفقًا لإرادة مجموعة من الطهاة والخبراء والمهنيين والعلماء والمستشارين المغاربة في فنون الطهي والثقافة والتراث وزراعة الاتصال والسياحة ، تم إنشاء مؤسسة الأكاديمية المغربية لفن الطهي. كهيئة وطنية تهدف إلى توحيد جهود وأعمال أعضائها والجهات الفاعلة ، من أجل سرد وجرد وتعزيز وحماية فنون الطهي المغربية.

الباب الأول: القانون الاساسي والتسمية والاهداف والمقر الرئيسي والمدة

المادة 1: القانون الأساسي

تتشكل المنظمة من الأعضاء المؤسسين والأشخاص الذين سيتم قبولهم لاحقا وستتم ادارتها من قبل الأعضاء المذكورين، وفقا للظهير رقم 1-58-376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل (15 نوفمبر 1958) والذي ينظم الحق في تكوين الجمعيات، بصيغته المعدلة والمتممة.

المادة 2: التسمية والوضع القانوني

اختارت هذه المؤسسة تسمية المؤسسة الأكاديمية للطبخ المغربي واختصارا م أ ط م وينظمها الظهير رقم 1-58-376 الصادر في 3 من جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نوفمبر 1958 والذي يمنح الحق في تأسيس الجمعيات، وهو قانون معدل بموجب الظهير الذي يحمل رقم 1-73-283 الصادر في يوم 6 من ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973.   حسب الجريدة الرسمية رقم 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958، بصيغته المعدلة دال، المتضمنة في القانون رقم 1-73-283، بتاريخ 10 أبريل 1973 الموافق ل ربيع الأول من عام 1393، حسب المادة 1، من الصيغة دال المعدلة التي تحمل رقم 1-206-02 المؤرخ بتاريخ 12 جمادى الاولى1423، الموافق ل 23 يوليوز من سنة 2002 المتضمن في المادة 2 من اصدار قانون الجمعيات رقم 75 -00).

المادة 3: الأهداف

 

تهدف هذه المؤسسة إلى:

  • حماية واستدامة فنون الطبخ المغربية وكل ما يتعلق بها
  • احصاء جرد بقائمة الأطباق المحلية على الصعيدين الإقليمي والوطني.
  • إنشاء قاموس ودليل للوصفات والأطباق الوطنية من المناطق المحلية
  • وضع خريطة للمأكولات الوطنية والمحلية المصدر
  • الترويج لتراث الطبخ بالمملكة
  • تشجيع اكتساب هذه الثقافة المطبخية
  • تسليط الضوء على مبدعي ومديري المطابخ المغاربة
  • دعم الحرفيين والمبدعين المغاربة في إبداعاتهم
  • تزويد مديري المطابخ والباحثين في المجال بمنصة لمساعدتهم على الإنتاج والممارسة بشكل أفضل ،
  • • مكافحة هشاشة فنانينا ومهنيينا وطهاتنا حتى يتمكنوا من تدبر عيشهم بفضل أعمالهم بشكل لائق ومستدام
  • تشجيع التوجيه وابراز مواهب جديدة في فنون الطبخ
  • المشاركة في إنشاء فضاء لفنون الطهي تدريجيا على المستويين الوطني والمحلي
  • توفير فضاء للمهنيين والطهاة والباحثين والفنانين لتبادل الآراء والإبداع الفني وتدريب المبدعين داخل الورشة
  • تشجيع النقاشات والمشاورات البناءة بين المهنيين والطهاة والعلماء والباحثين من المغرب والخارج حول المواضيع والقضايا الواعدة.

المادة 4 : المقر الاجتماعي

 

يقع المقر الرئيسي لمجموعة مؤسسة أكاديمية الطبخ المغربي بقصر الزاهية، شارع البحرية رقم 76، طنجة المدينة القديمة 90000 مع إمكانية تحوله إلى أي مكان آخر بقرار من المجلس التنفيذي.

المادة 5 :مدة التأسيس

ان مدة التأسيس غير محددة في الزمن.

الباب الثاني: تكوين المؤسسة وشروط العضوية

المادة 6 : الأعضاء

تتكون المؤسسة من:

  • .الرئيس المؤسس،
  • الأعضاء المؤسسون،
  • الأعضاء النشيطون،
  • الأعضاء الفخريون،
  • الأعضاء المتطوعون.

 

علاوة على ذلك، ترحب المؤسسة المغربية للطبخ بالأعضاء المنخرطين وينتمي بعضهم الى مختلف القطاعات المهنية المرتبطة بالمجالات الفنية (كفن الطبخ والحرف التقليدية والفنون الاولية والفنون المعاصرة والموسيقى وما الى ذلك.. )

 

والأعضاء المؤسسون هم الأشخاص الذين ساهموا في إنشاء المؤسسة المذكورة، وسيظلون كذلك ما دامت الأكاديمية موجودة كأعضاء مؤسسون، وقد يصبحون أو لا يصبحون أعضاء نشيطين ومستفيدين و/أو أعضاء فخريين، وبعد نهاية ولايته يصبح الرئيس المؤسس رئيسا فخريا.

 

ويمكن للأعضاء الفاعلين أن يصبحوا مهنيين (مستشارو مديري المطابخ، الباحثين والعلماء و/أو الخبراء في فن الطبخ والثقافة والسياحة ويسددون اشتراكات محددة سنويا خلال انعقاد الجمع العام.

 

الأعضاء الفخريون هم شخصيات يقترحها المجلس التنفيذي ويتم التصديق عليهم اثناء الجمع العام، يعفى الأعضاء الفخريون من دفع المستحقات وليسوا مؤهلين لأي وظيفة من وظائف المؤسسة.

 

الأعضاء المتطوعون هم أشخاص وكيانات قانونية يدعمون نشاط المؤسسة دون المشاركة مباشرة في تسييرها، ويبقى دعمهم الأخلاقي والمادي مبني على سلطتهم التقديرية.

 

الأعضاء المنتسبون هم أشخاص طبيعيون أو اعتباريون من جنسية أو قانون أجنبيين:

  • بما ان نشاطهم الفكري والمهني أو التجاري يخص مجالات الفنون والموسيقى والتاريخ والفندقة وكذا السياحة.
  • وبما انهم أبدوا رغبتهم بالانضمام إلى المؤسسة.

المادة 7: شروط العضوية

 

لكل من يرجوا ان يصبح عضوا ان يستفي الشروط التالية:

  • تقديم طلب خطي للعضوية، يوقعه المعني بالأمر على النحو الواجب،
  • استيفاء الشروط المنصوص عليها في الديباجة (مديري المطبخ، وفن الطبخ، والباحثون في تراث الطبخ والتغذية).
  • أن يدعمه كتابيا عضويين نشيطين في المؤسسة
  • قبولها من قبل لجنة مختصة مهمتها دراسة طلبات العضوية
  • ملء استمارة العضوية ودفع رسوم العضوية السنوية
  • التوقيع على التزام بالامتثال للقانون الأساسي

المادة 8: مبلغ الاشتراكات

يتم تحديد مبلغ المساهمات سنويًا من قبل الجمع العام  بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي ويتراوح ما بين 500 و1000.00 درهم سنويًا.

يتم تسديد المستحقات السنوية في بداية كل سنة.

المادة 9 : المساهمات السنوية

تخص هذه المادة المساهمات السنوية، اي المساهمة الإلزامية لأعضاء الأكاديمية وتؤدى في بداية كل سنة.  يتراوح قدرها ما بين 500.00 و1000.00 درهم.

المادة 10: الأعضاء -الاستقالة / العزل

يتم فقدان صفة العضوية بسبب:

  • الاستقالة يتم ابلاغها الى المجلس التنفيذي خطيا، شريطة دفع جميع الاشتراكات المستحقة
  • العزل يمكن أن يصدره الجمع العام بسبب:
  • انتهاك مبادئ المؤسسة أو سمعتها الطيبة،
  • عدم دفع الاشتراكات في نهاية السنة المنصرمة،
  • انتهاك القواعد المنصوص عليها في النظامين الأساسي والإداري،
  • أو أي سبب خطير آخر يترك الى قرار تقدير الجمع العام.

المادة 11: تكوين المكتب التنفيذي

ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضاء الجمع العام لخمس سنوات، ويتكون من:

  • الرئيس
  • نائبين للرئيس
  • كاتب عام
  • نائب الكاتب العام
  • أمين المال
  • ثلاثة مستشارين علميين
  • ثلاثة مستشارين في الطبخ
  • موظف الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي
  • يعين المكتب، حسب الاقتضاء، مندوبي البعثات ورؤساء اللجان الجهوية من بين أعضائه.

في حالة وجود منصب شاغر في إحدى وظائف المجلس التنفيذي، ويقوم الجمع العام بتعويضه.

المادة 12: مهام المكتب التنفيذي

يعد المكتب هو الهيئة التنفيذية وهي المخولة بتنفيذ جميع الأنشطة اللازمة لعمل مؤسسة اكاديمية الطبخ المغربي، وهو المسؤول عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي.

 

وفي حالة ما إذا كانت هناك حاجة ملحة، يتخذ المجلس التنفيذي أي تدابير طارئة ويكون مسؤولا عن تقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها في الوقت المناسب.

المادة 13: مهام الرئيس

يضمن الرئيس، بمساعدة نائبيه، السهر على حسن سير عمل المؤسسة، بما في ذلك جميع الوظائف الإدارية والتنظيمية.

 

يتكفل بالسجل الخاص المنصوص عليه في القانون ويضمن استيفاء الشكليات.

يوقع على جميع العمليات وينفذ القرارات الصادرة عن هيئات المؤسسة

يعقد اجتماعات الجموع العامة واجتماعات المكتب والمجلس التنفيذيين.

يترأس المجالس واي اجتماع آخر تتطلبه مهام تسيير المؤسسة ويكون مسؤولاً عن حسن سيرها.

 

 وتحقيقا لهذه الغاية، يتولى الرئيس جميع السلطات وهو بذلك يمثل المؤسسة الاكاديمية المغربية للطبخ في الافعال التي تتطلبها الحياة المدنية مثل الحق في اتخاذ إجراءات قانونية باسم المؤسسة، سواء تعلق الامر بالادعاء أو بالدفاع وبذلك يجب أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية بصفة كاملة،

يحق للرئيس باتخاذ القرار في شؤون إيرادات ونفقات المؤسسة الاكاديمية المغربية لفن الطبخ في إطار الميزانية المقدمة بعد التشاور مع المكتب التنفيذي والتصويت عليها من قبل المجلس التنفيذي.

 

ويتكفل أمين المال بحسابات المؤسسة وفقا للقوانين التنظيمية ويحرص على التسيير السليم لموارد المؤسسة المغربية لفن الطبخ، كما ان الميزانية تعتمد كل سنة مالية في الاجتماع العام السنوي وتطرح للتشاور والموافقة عليها.

المادة 14: مهام نواب الرئيس

في حالة غياب الرئيس أو في حال وجود عائق يستوجب غيابه يمارس نوابه المهام الموكلة إليه أو الى أي مسؤول آخر مفوض من طرف المجلس التنفيذي كما انهم يساعدون الرئيس في مهامه الإدارية والتنظيمية والتمثيلية للمؤسسة.

المادة 15 : مهام الكاتب العام ونائبه

يتولى الكاتب العام مهمة تيسير العلاقات بين المكتب والمجلس التنفيذي والأعضاء، وينسق النشاط بين الهيئات المختلفة ويساعده في ذلك مديري المشروع.

 

يتولى كذلك كتابة محاضر الاجتماعات التي يوقعها الرئيس والأمين العام ويتم تدوينها في سجل مدرج و / أو نشرهم على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الاكاديمية المغربية للطبخ.

 

كما انه يضع ويقترح على الجمع العام القواعد الإجرائية وكذا كل التعديلات أو التقيحات على القواعد الإجرائية أو على النظام الأساسي للجمعية وفي حالة غيابه، يتولى نائب الكاتب العام دور الكتابة العامة بدله.

 

المادة 16: مهام امين المال ونائبه

أمين المال هو المسؤول عن كل ما يتعلق بإدارة أصول الجمعية؛ يتكفل بتسديد جميع المدفوعات ويتلقى، تحت مراقبة الرئيس، جميع المبالغ المستحقة للجمعية ويحتفظ بحسابات دورية لجميع العمليات التي يقوم بها ويقدم تقارير عنها إلى الجمع العام السنوي الذي يوافق، إذا لزم الأمر، على إدارته.

 

يتم التوقيع على جميع المستندات البنكية بشكل مشترك بين الرئيس وأمين المال، وفي حالة غياب أمين المال يتفل بتعويضه نائبه في مهامه.

الباب الثالث: الإدارة والتسيير

المادة 17: الجمع العام العادي والاستثنائي

17 .1 . الجمع العام العادي

تعتبر الهيئة المستقلة للمؤسسة هي الهيئة العامة وهي المسؤولة عن تعزيز وتوجيه ومراقبة عمل المؤسسة، فضلاً عن انها مسؤولة كذلك عن إنشاء الهيئات اللازمة لعملها.

 

كما ان الهيئات الإدارية المنبثقة عن الجمع العام والمسؤولين أمامها هي هيئات تنفيذية.

 

17 .2 . المهام

يلتئم الجمع العام على الأقل مرتين كل سنة من أجل:

  • للقيام بالمداولات حول التقرير الاخلاقي و المالي للعام السابق ويقوم بتعيين مراجع حسابات قانوني يكون مسؤولاً عن إعداد تقرير عن محتوى الحسابات ويصادق على حسابات السنة المالية كما انه يصوت على الميزانية.
  • يقوم بالإجابة عن أي سؤال يطرح على الهيئة العامة ، سواء من قبل المجلس التنفيذي أو من قبل أحد الأعضاء ، وفق جدول الأعمال والقواعد المعتمدة منذ افتتاح اشغاله.
  • يتكفل بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وفق أحكام المادة 29
  • يقرر في امور اتخاذ قرار بشأن حل المؤسسة ، إذا لزم الأمر.

فهو يمنح المجلس التنفيذي أو أعضاء معينين في المكتب جميع التصاريح لتنفيذ العمليات التي تقع ضمن أهداف المؤسسة والتي لن تكون الصلاحيات القانونية كافية لها.

 

  1. 17. 3.الاجتماعات العامة الاستثنائية

بصرف النظر عن الجلسات العادية، يجوز للجمع العام ان يعقد دورة (او) دورات استثنائية عند الطلب سواء من الرئيس او من المجلس التنفيذي أو من ثلث الأعضاء.

 

يجوز للجمع العام الاستثنائي أن يبت في تعديل النظام الأساسي، أو حل أصول المؤسسة وإسنادها، أو الاندماج مع أي مؤسسة لها غرض مشابه.

 

ولا يجوز للجمع العام الاستثنائي التداول على نحو سليم إلا إذا كان نصف الأعضاء العاملين حاضرين أو ممثلين وإذا لم يتم استيفاء هذا النصاب، يلتئم الجمع العام الاستثنائي الجديد في غضون فترة لا تتجاوز 15 يوما وتكون مداولاته سارية بصرف النظر عن عدد المشاركين.

 

17.4. تكوين الجمع العام

يتألف الجمع العام من مختلف فئات أعضاء المؤسسة، ويحق للأعضاء النشيطين فقط، على النحو المحدد في المادة 6 وحتى تاريخ مساهماتهم والأعضاء الشرفيين (المادة 6)، التصويت في المداولات والمشاركة في الانتخابات

 

  1. 17. 5 . الاستدعاء

يترأس الجموع العامة العادية والاستثنائية الرئيس أو في حالة غيابه، يعوضه عضو في المجلس التنفيذي يعينه المجلس المذكور لهذا الغرض.

 

ويستدعي الرئيس الجمع العام لعقد مجلسه على الأقل 15 يوما قبل موعد للاجتماع.

ويرفق الاستدعاء بتوكيل وجدول أعمال يضعه المجلس التنفيذي.

 

ولا يمكن تناول أي موضوع خارج جدول الأعمال، أو خارج راهنية شؤون المؤسسة داخل الاجتماع. غير أنه يجوز لأي عضو أن يقدم للرئيس أي سؤال يبدو له ذو جدوى للمؤسسة وليس مدرج على لائحة جدول الأعمال، شريطة أن يتلقى الرئيس هذا الطلب، قبل 10 أيام من انعقاد الجمع العام.

 

17 .6. التصويت

وتقرر الجموع العامة العادية والاستثنائية بأغلبية نسبية في الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ويملك كل عضو نشط الحق في التصويت ومعه الأصوات التي بواسطتها حصل على السلطة المكتوبة، بحد أقصى قدره صوتين.

 

ويصوت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين على تعديل النظامين الأساسيين وفي الظروف التي تعتبر ضرورية في جمع عام عادي أو استثنائي.

 

وتقوم هذه الجموع، عند ما تقرر التصفية، بالبت في الامر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والممثَّلين.

 

  1. 17. 7. النصاب القانوني

يتشكل الجمع العام على نحو سليم وقانوني من خلال وجود أو تمثيل واحد أو أكثر من أعضاء الفريق قادرين على التداول وتتم عملية التمثيل كتابة.

 

وإذا لم يتم بلوغ النصاب القانوني، ينعقد جمع عام جديد في غضون 30 يوما، وعندئذ يمكن أن يتداول بشكل صحيح أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين والممثلين، ولن يؤخذ بعين الاعتبار إلا الأعضاء الحاليون عند تحديد هذه الأرقام.

 

المادة 18: المجلس التنفيذي

 

المادة 18 .1. المهام

يضطلع المجلس التنفيذي بمهمة ضمان المصالح المادية والمعنوية للمؤسسة حيث يتولى المسؤولية من خلال دورتين للجمع العام، في إطار قرارات هذ الأخير وتوجيهاته، ومن مهامه كذلك توجيه المراقبة للإجراءات المحددة كما انه يساعد الرئيس في مهامه، كما انه يتداول في جميع المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة أو تسييرها، ويشرف على انتخاب أعضاء المكتب، ويشارك كذلك في وضع القوانين الداخلية اللازمة لعمل المؤسسة.

 

  1. 2. التركيبة

يتألف المجلس التنفيذي من 12 عضوا (بمعنى عضو واحد في كل إقليم سياحي) يقوده الرئيس أو عضو آخر في المكتب، الذي يسهر على سير الإجراءات وانتظامها.

 

يتألف من الأعضاء المنتخبين بالاقتراع السري لمدة 3 سنوات من قبل الجمع العام ويجب أن يكونوا أعضاء منخرطين في المؤسسة لمدة سنتين على الأقل وأن يكونوا اعضاء نشيطين عند تاريخ الانتخاب وسددوا اشتراكاتهم، بيد أنه بالنسبة للسنة الأولى من وجود مؤسسة الاكاديمية المغربية للطبخ، سيتم استناءا انتخاب المجلس التنفيذي دون مراعاة لهذا البند.

 

  1. 3. شغور عضو في المجلس التنفيذي

في حالة شغور مقعد على أساس الوفاة أو الاستقالة أو سحب ولاية عضو ما، ينص المجلس التنفيذي مؤقتا على الاستعاضة عن الأعضاء ويجري الاستبدال النهائي في الجمع العام المقبل.

 

وبذلك تنتهي سلطة الأعضاء المنتخبين في ذلك الوقت أو ينبغي أن تنتهي عادة مدة عضوية الأعضاء المستبدلين.

 

ويجب أن تصل الترشيحات لعضوية المجلس التنفيذي إلى المكتب التنفيذي قبل 15 يوما كاملا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمع العام.

 

18 . 4 . استدعاء المجلس التنفيذي

يجتمع المجلس التنفيذي، بطلب من مكتبه التنفيذي، ولزوما ثلاث مرات في السنة، أو كلما دعي إلى الانعقاد من طرف رئيسه أو بناء على طلب ربع أعضائه.

 

يضع المكتب جدول أعمال المجلس التنفيذي مع مراعاة أحكام المادة 28 ويُبلغ به أعضاء المجلس التنفيذي قبل الاجتماع بـ 15 يوم. غير أنه يجوز استكمال جدول الأعمال عند افتتاح الجلسة بإضافة بنود لم تسمح استعجالية الموقف بإدماجها وفقا للمهلة الزمنية المحددة في الفقرة أعلاه.

 

  1. 18. 5 . تصويت المجلس التنفيذي

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي صوت واحد وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون للرئيس صوت حاسم.

 

المادة 19 :  القانون الداخلي  

ويقوم المجلس التنفيذي بوضع نظام داخلي يتم التوافق عليه من طرف الجمع العام ويمكن تعديله من طرف نفس الهيئة (الجمع العام).  

 

وحده هذا النظام الداخلي هو من يحدد الشروط التفصيلية لتنفيذ هذا النظام الأساسي أو التعديلات على أداء العمليات التي تشكل هدف المؤسسة.

 

الباب الرابع IV: الموارد

المادة 20: موارد المؤسسة

تتألف الموارد المالية للمؤسسة كالاتي:

  • اشتراكات الأعضاء
  • الإعانات والتبرعات المتوافقة الممنوحة من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو دولي.
  • المكافأة مقابل الخدمات التي يقدمها أعضاء الجمعية المؤسسة.
  • مداخيل من ممتلكاتها العقارية واخرى غير منقولة ؛
  • الإعانات العامة الحكومية ؛
  • كل موارد أخرى مصرح بها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

 

يتم الاحتفاظ بحساب منتظم لجميع إيرادات المؤسسة ونفقاتها.

المادة 21: تسيير الموارد

تظل جميع المبالغ المدفوعة باسم المؤسسة وبصرف النظر عن رأس المال المتداول الذي يديره أمين المال والرئيس، يتم إيداع هذه المبالغ عامة في مصرف أو صندوق عمومي ويجب أن تكون الإيداعات باسم المؤسسة، وعمليات السحب يتم امضائها باسم الرئيس وامين المال او نائبه، وهما وحدهما مسؤولان عن الإدارة المالية.

 

 

الباب V: الحل والتصفية

المادة 22: الحل

يمكن إعلان حل المؤسسة من خلال جمع عام استثنائي يستدعى وينعقد ويصدر حكمًا كما هو مبين في المادة 22، حيث يتم إرسال الدعوات برسائل مسجلة.

المادة 23 : التصفية

في حالة التصفية، يعين الجمع العام مسؤولين اثنين يكونان مسؤولين عن تصفية أصول المؤسسة، والتي سيتم توزيع رأسمالها بعد سداد المستحقات التي هي على عاتقها وفقًا لتقدير الاجتماع لصالح الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الأخرى التي تسعى لتحقيق لنفس الاهداف.

يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد اعتماده من قبل الجمع العام

FrenchUSAMorocco